مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة .....(الأصول من علم الأصول).... للعلامة العثيمين (رحمه الله ) ...مفرغة و مختصرة
ناصر السنة
06-23-2009, 10:53 PM
مقدمة
الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً.
أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه للشيخ العلامة العثيمين (رحمه الله تعالى ) ، بعنوان :
(الأصول من علم الأصول)
و قد عملنا على ان تكون بشكل فقرات متسلسلة ليسهل على القارئ الكريم فهمها و الإلمام بها..
....و سوف يتم إضافة جزء يسير منها بين الحين و الآخر ان شاء الله ..
أسأل اللهَ أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله، إنه قريب مجيب
زاد المعاد
06-24-2009, 12:53 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جميل جداً
متابعون
وسوف أضيف رابطاً لها في مدونتي
ناصر السنة
06-24-2009, 03:18 PM
نفع الله بكم .. و زادكم علما ً اختي الكريمة
ناصر السنة
06-24-2009, 03:29 PM
بسم الله نبدأ
أصُــول الفِـقْـه
تعريفه:
أصول الفقه يعرّف باعتبارين:
الأول: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: باعتبار كلمة" أصول"، وكلمة" فقه".
فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ) (إبراهيم:24) .
والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي) (طـه:27 -28)
واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
فالمراد بقولنا: (معرفة) ؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه.
والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية) ؛ الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحريم، فنستبعد منها الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً.
والمراد بقولنا: (العملية) ؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، و نستبعد منها ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمّى ذلك فقهاً في الاصطلاح.
والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية) ؛ أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ و نستثني منها أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
الثاني: باعتبار كونه؛ لقباً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد
فالمراد بقولنا: (الإجمالية) ؛ القواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم .
والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها) ؛ معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنَّه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. .
والمراد بقولنا: (وحال المستفيد) ؛ معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيداً؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
فائدة أصول الفقه:
إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة، فائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
وأول من جمعه كفنٍ مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط حتى صار فنًّا مستقلًّا، له كيانه، ومميزاته.
ناصر السنة
06-25-2009, 11:17 PM
الدرس الثاني ......الأحكـــــام
الأحكام: جمع حُكم وهو لغةً: القضاء.
واصطلاحاً: ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع.
فالمراد بقولنا: (خطاب الشرع) ؛ الكتاب والسنة.
والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين) ؛ ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً، إيجاداً أم تركاً.
والمراد بقولنا: (المكلفين) ؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون.
والمراد بقولنا: (من طلب) ؛ الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام، أو الأفضلية.
والمراد بقولنا: (أو تخيبرر) ؛ المباح.
والمراد بقولنا: (أووضع) ؛ الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
أقسام الأحكام الشرعية:
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.
فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح.
1 - فالواجب لغة: الساقط واللازم.
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس.
و قولنا: (ما أمر به الشارع) ؛ المحرم والمكروه والمباح.
وخرج و قولنا: (على وجه الإلزام) ؛ المندوب.
والواجب يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركُه.
ويُسمَّى: فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً.
2 - والمندوب لغة: المدعوُّ.
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب.
و قولنا: (ما أمر به الشارع) ؛ المحرم والمكروه والمباح.
وخرج و قولنا: (لا على وجه الإلزام) ؛ الواجب.
والمندوب يثاب فاعله امتثالاً، ولا يعاقب تاركه.
ويُسمَّى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً.
3 - والمحرم لغة: الممنوع.
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدين.
و قولنا: (ما نهى عنه الشارع) ؛ الواجب والمندوب والمباح.
وخرج و قولنا: (على وجه الإلزام بالترك) ؛ المكروه.
والمحرم يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقاب فاعله.
ويسمى: محظوراً أو ممنوعاً.
4 - والمكروه لغة: المبغض.
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
و قولنا: (ما نهى عنه الشارع) ؛ الواجب والمندوب والمباح.
وخرج و قولنا: (لا على وجه الإلزام بالترك) ؛ المحرم.
والمكروه: يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.
5 - والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه.
واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلاً.
و قولنا: (ما لا يتعلق به أمر) ؛ الواجب والمندوب.
وخرج و قولنا: (ولا نهي) ؛ المحرم والمكروه.
وخرج و قولنا: (لذاته) ؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل.
والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
ويسمى: حلالاً وجائزاً.
الــمــوت حــق
06-27-2009, 02:41 AM
جزاك الله خيرا وبدل سيئاتك حسنات وفرج همك وجمعك ووالديك
وأهلك في الفردوس الأعلى من الجنة....
ناصر السنة
06-27-2009, 11:36 PM
العِلم
تعريفه:
العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً؛ كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة.
فخرج بقولنا: (إدراك الشيء) ؛ عدم الإدراك بالكلية ويسمّى (الجهل البسيط) ، مثل أن يُسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري.
وخرج بقولنا: (على ما هو عليه) ؛ إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمّى (الجهل المركب) ، مثل أن يُسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة.
فالجهل : هو هدم معرفة أمر معين ، و الجهل المركب : يتحقق عندما لا عرف الشخص شيئاً معيناً و لا يعرف أنه لا يعلم ذلك الشيئ ، و يعرف أيضاً "بالجهل المطبق"
و قولنا : (إدراكاً جازماً) ؛ أي بصورة قطعية لا تحتمل الشك فإدراك الشيء إدراكاً غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علماً. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وَهم، وإن تساوى الأمران فهو شك.
وبهذا تبيّن أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي:
1 - علم؛ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.
2 - جهل بسيط؛ وهو عدم الإدراك بالكلية.
3 - جهل مركب؛ وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه.
4 - ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
5 - وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ راجح.
6 - شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ مساو.
أقسام العلم:
ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري
1 - فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريًّا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال؛ كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمداً رسول الله.
2 - والنظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بوجوب النية في الصلاة.
الــمــوت حــق
06-29-2009, 02:57 AM
بارك الله فيك
ناصر السنة
06-30-2009, 09:27 PM
الكـــــــلام
تعريفه:
الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى.
واصطلاحاً: اللفظ المفيد مثل: الله ربنا ومحمد نبينا.
وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان، أو فعل واسم.
مثال الأول: محمد رسول الله، ومثال الثاني: استقام محمد.
وواحد الكلام كلمة وهي: اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم، أو فعل، أو حرف.
أ - فالاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن.
وهو ثلاثة أنواع:
الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة.
الثاني: ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات.
الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام.
ب - والفعل: ما دل على معنى في نفسه، وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة.
وهو إما ماضٍ كـ(فَهِمَ)، أو مضارع كــ(يَفْهَمُ)، أو أمر كَــ(اِفْهَمْ) .
والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له.
ج- - والحرف: ما دل على معنى في غيره، ومنه:
1 - الواو: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب، ولا تنافيه إلا بدليل.
2 - الفاء: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل
3 - اللام الجارّة. ولها معانٍ منها: التعليل والتمليك والإباحة.
4 - على الجارّة. ولها معانٍ منها: الوجوب.
أقسام الكلام:
ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء.
1 - فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
فقولنا: (ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب) ؛ أي الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبراً عنه حتى يمكن أن يقال: إنه صدق أو كذب.
وقولنا: (لذاته) ؛ أي الخبر الذي لا يحتمل الصدق، أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به،
و إن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام:
الأول - ما لا يمكن وصفه بالكذب؛ كخبر الله ورسوله الثابت عنه.
الثاني - مالا يمكن وصفه بالصدق؛ كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً، فالأول: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم، والثاني: كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد.
الثالث:ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه.
2 - والإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي. كقوله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيًْئا )(النساء: الآية36)] وقد يكون الكلام خبراً إنشاء باعتبارين؛ كصيغ العقود اللفظية مثل:بعت وقبلت أي يتحقق فيها إيجاب و قبول، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة.
مثال الأول: قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(البقرة: الآية228) فقوله: يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع، يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.
ومثال العكس: قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ)(العنكبوت: من الآية12)فقوله: (ولنحمل) بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي: ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.
ناصر السنة
07-10-2009, 10:03 PM
الحقيقة والمجاز:
وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقةٍ ومجازٍ.
1 - فالحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له ، مثل: أسد للحيوان المفترس.
فخرج بقولنا: "المستعمل" ؛ المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً.
وخرج بقولنا: "فيما وضع له" ؛ المجاز.
وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية.
فاللغوية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة.
فخرج بقولنا: "في اللغة" ؛ الحقيقة الشرعية والعرفية.
مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة.
والحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع .
فخرج بقولنا: "في الشرع" ؛ الحقيقة اللغوية والعرفية.
مثال ذلك: الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك.
والحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف.
فخرج بقولنا: "في العرف" ؛ الحقيقة اللغوية والشرعية.
مثال ذلك: الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف.
وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
2 - والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل: أسد للرجل الشجاع.
فخرج بقولنا: "المستعمل" ؛ المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً.
وخرج بقولنا: "في غير ما وضع له" ؛ الحقيقة.
ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة.
ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه: وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها.
فإن كانت المشابهة سمي التجوز "استعارة" ؛ كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع.
وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز "مجازاً مرسلاً" إن كان التجوز في الكلمات، و "مجازاً عقليًّا" إن كان التجوز في الإسناد.
مثال ذلك في المجاز المرسل: أن تقول: رعينا المطر، فكلمة "المطر" مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة.
ومثال ذلك في المجاز العقلي: أن تقول: أنبت المطر العشب فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد.
ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادة، والتجوز بالحذف.
مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى.
ومثال المجاز بالحذف: قوله تعالى: {وسئل القرية} [يوسف: 82] أي: واسأل أهل القرية؛ فحذفت "أهل" مجازاً، وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان.
وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه؛ لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه. والله أعلم.
تنبيه:
تقسيم الكلام ألى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القران وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القران، وقال اخرون: لا مجاز في القران ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقصاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
راجي عفو ربه
07-21-2009, 05:56 AM
اسأل الله ان يبارك لك في الجهد هذا
أبو إبراهيم
02-20-2010, 05:55 PM
بارك الله فيك ونفع بك
جعل الله الجنة هي دارك ومستقرك
اهااات الحربي
03-17-2010, 02:18 AM
بارك الله فيكم
و
جزاكم الله خير
طالع الهلالي
05-19-2010, 05:40 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir